ثانيا: الغيــاب

المادة الثالثة عشرة:

نظام الغياب :

1. يجب أن يواظب الطالب على حضور الحصص الدراسية كافة لكل مجال دراسي، ولا يجوز الغياب إلا تحت ظروف قاهرة أو مبررة.

2. تقدير غياب الطالب إذا كان بعذر مقبول أو بعذر غير مقبول مناط بمدير المدرسة.

3. الغياب عن حصة دراسية واحدة في اليوم الدراسي دون عذر مقبول يُعدُّ غياباً عن اليوم الدراسي كله.

4. إذا تجاوز غياب الطالب خمسة عشر يوماً متصلة أو منفصلة في العام الدراسي دون عذر مقبول يُفصل من الدراسة ويعتبر راسباً في صفه. وتحتسب هذه السنة من ضمن سنوات البقاء.

 5. يُوجّه للطالب الذي يتكرّر غيابه دون عذر مقبول ثلاثة إنذارات خطية خلال العام الدراسي، ويُسلَّم كل إنذار فور صدوره إلى كل من الطالب وولي أمره أولاً بأوّل، مبيناً في كل إنذار النتائج المترتبة على الغياب. وهذه الإنذارات هي:

الإنذار الأوّل

بعد غياب ثلاثة أيام دون عذر مقبول

الإنذار الثاني

بعد غياب ستة أيام دون عذر مقبول

الإنذار الثالث و الأخير

بعد غياب تسعة أيام دون عذر مقبول

6. إذا تغيب الطالب يوماً عاشراً في أي من الصفوف دون عذر مقبول فإنه يحرم من اختبار نهاية الفترة الدراسية التي أتمّ بها الغياب وتكون درجته صفراً وتحسب له درجة الأعمال اليومية لتلك الفترة.

7- الغياب في الفترتين الدراسيتين الأولى والثالثة:

أ‌. الطالب الذي يتغيب عن الأعمال اليومية في الفترة الدراسية الأولى أو الثالثة بعذر مقبول تكون درجة اختبار نهاية الفترة من 50 درجة.

ب‌. الطالب الذي يتغيب عن أيٍ من اختباري الفترتين الدراسيتين الأولى والثالثة بعذر مقبول يجرى له اختبار مؤجل .

ج. الطالب الذي يتغيب عن أيٍ من اختباري الفترتين الدراسيتين الأولى والثالثة بعذر غير مقبول ، تكون درجته في ذلك الاختبار صفراً ، وتحسب له درجة الأعمال اليومية فقط.

 د - الطالب الذي يتغيب عن إحدى ورقتي اختبار المادة الواحدة في الفترتين الأولى و الثالثة يتبع بشأنه ما يلي :-

  • بعذر مقبول يؤدي الاختبار المؤجل في الورقتين .
  •  بعذر غير مقبول يحصل على درجة صفر في الورقة التي تغيب عنها .

8.الغياب في الفترة الدراسية الثانية:

أ.الطالب الذي يتغيب عن الأعمال اليومية في الفترة الدراسية الثانية بعذر مقبول، تكون درجة اختبار نهاية الفترة من 100 درجة .

 ب.إذا تغيب الطالب عن اختبار الفترة الدراسية الثانية لأي مجال من المجالات الدراسية بعذر مقبول ، فإنه يحق له دخول الاختبار المؤجل الذي يحدد موعده بقرار من الوكيل المختص.

ج. إذا تخلف الطالب عن أداء الاختبار المؤجل في الفترة الثانية ، دون عذر مقبول تكون درجته صفراً وتحسب له الأعمال اليومية . أما إذا كان غيابه بعذر مقبول لأي سبب خارج عن إرادته (كوجوده في المستشفى مثلاً )، ترحل درجة الاختبـار إلى نهاية العـام الدراسي ( الفترة الرابعة ) ويتبع ما يلي :-

  • ( درجة الاختبار × 2) على أن يمتحن الطالب في المادة العلمية للمجال الدراسي كاملة و تخطر المنطقة التعليمية لإعداد اختبار خاص لهذه الفئة .

د. إذا تغيب الطالب عن اختبار الفترة الدراسية الثانية بعذر غير مقبول فتكون درجته صفراً في ذلك الاختبار وتحسب له درجات الأعمال اليومية فقط .

هـ . إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن إحدى ورقتي اختبار المادة الواحدة في الفترة الثانية يؤدي الاختبار المؤجل في الورقتين معاً ، أما إذا تغيب بعذر غير مقبول يحصل على صفر في الورقة التي تغيب عنها .

9.الغياب في الفترة الدراسية الرابعة :

أ. دخول اختبار الفترة الدراسية الرابعة شـرطاً أسـاسياً للنجاح .

ب .الطالب الذي يتغيب عن الأعمال اليومية في الفترة الدراسية الرابعة لأي مجال من المجالات الدراسية بعذر مقبول، تكون درجة اختبار نهاية الفترة من 100 درجة.

ج . إذا تغيب الطالب عن اختبار الفترة الدراسية الرابعة لأي مجال من المجالات الدراسية بعذر مقبول ، فإنه يحق له دخول اختبار الدور الثاني ما لم يكن راسبا في أكثر من ثلاثة مجالات دراسية .

د. إذا تغيب الطالب عن اختبار الدور الثاني بعذر أو بدون عذر يعتبر راسباً في المجال الدراسي.

هـ – الطالب المتغيب عن الاختبار العملي و النظري للفترة الرابعة في المجالات الدراسية التي تكون درجة الاختبار العملي فيه أكثر من الاختبار النظري في المجالات الإلزامية و الاختيار الحر يتبع بشأنه ما يلي :-

  •  لا يحق للطالب دخول الاختبار النظري ما لم يقدم الاختبار العملي .
  •   إذا تغيب عن الاختبار العملي بعذر مقبول يحق له دخول الاختبار النظري في الفترة الرابعة و تكون درجته من ( 70 ) " مجموع درجتي العملي و النظري "
  • إذا تغيب عن الاختبار العملي بعذر غير مقبول لا يحق له دخول الاختبار النظري و يعتبر راسباً و يحق له دخول الدور الثاني على ألا تزيد مجالات الرسوب عن ثلاثة مجالات دراسية . 
  •  الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النظري للفترة الدراسية الرابعة بعذر مقبول يحق له دخول اختبار الدور الثاني بالمنهج كاملاً و تحفظ له درجة العملي .
  •  الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النظري للفترة الدراسية الرابعة بعذر غير مقبول يحق له دخول اختبار الدور الثاني بالمنهج كاملاً على ألا تزيد مجالات الرسوب عن ثلاثة مجالات دراسية .

10. الطالب المستجد ومن في حكمه:

أ . يطبق على الطالب المستجد نظام الغياب من تاريخ التحاقه بالمدرسة وتعتبر المدة السابقة غياباً بعذر مقبول.

ب . الطالب المستجد أو المعاد قيده أو الغائب بعذر مقبول عن الفترة الدراسية الأولى، يحق له دخول اختبار الفترة الدراسية الثانية، و يتبع بشأنه ما يلي :-

  •  الدرجة التي حصل عليها الطالب × (120÷70 )

ج. إذا تغيب الطالب عن اختبار الفترة الدراسية الأولى بعذر مقبول يتقدم للاختبار المؤجل ، و إذا استمر غيابه بعذر يحق له دخول اختبار الفترة الثانية ، ويتبع بشأنه ما يلي :

  •  الدرجة التي حصل عليها الطالب × (105 ÷ 70 )

د. الطالب المستجد أو المعاد قيده من بداية الفترة الدراسية الثالثة أو المتغيب بعذر مقبول طيلة الفترتين الدراسيتين الأولى والثانية، فتتبع بشأنه الإجراءات التالية:

  •  يتقدم لأداء اختبار الفترة الدراسية الثالثة مع أقرانه وتطبق بشأنه النظم الخاصة بالفترة الثالثة
  •   يتقدم لأداء اختبار الفترة الدراسية الرابعة بموضوعات المجال الدراسي كاملة والتي درسها الطلبة في الفترات الدراسية الأربع، و يتبع
  •  بشأنه ما يلي :-

• الدرجة التي حصل عليها الطالب في الاختبار × (220 ÷ 70 ) على أن تخطر المنطقة التعليمية الوزارة بذلك لإعداد الاختبار الخاص بهذه الفئة .

هـ. الطالب الذي تغيب عن الفترات الدراسية الثلاث الأولى بعذر مقبول وحضر الفترة الدراسية الرابعة، فإنه يحق له دخول اختبار نهاية الفترة الدراسية الرابعة ويمتحن بموضوعات المجال الدراسي كاملة ويتبع بشأنه ما يلي :-

  •  الدرجة التي حصل عليها الطالب في الاختبار × ( 270 ÷ 70 ) و. الطالب الذي يتغيب عن المدرسة طوال الفترتين الدراسيتين الثالثة والرابعة بعذر مقبول يسمح له بدخول اختبار الدور الثاني .

11. الطالب الذي يتغيب عن إحدى ورقتي اختبار المادة الواحدة في الفترة الدراسية الرابعة يتبع بشأنه ما يلي :-

  •  بعذر مقبول يسمح له بدخول الدور الثاني في الورقتين معاً .
  •  بعذر غير مقبول يحصل على صفر في الورقة التي تغيب عنها .

12. في اختبارات الفترتين الدراسيتين الثانية والرابعة، لايسمح للطالب بتأدية اختبار دون الآخر في حالة وجود اختبارين في نفس اليوم، إذ إن الغياب بعذر مقبول يكون لليوم كله وليس لاختبار دون الآخر.

13. الطالب المنقول من مدرسة إلى أخرى تنقل معه درجاته وأيام تغيبه إلى المدرسة المنقول إليها.

المادة الرابعة عشرة:

الطالب الذي يتغيب عن المدرسة بسبب المشاركة بالمعسكرات و المسابقات والدورات و المهرجانات و المناسبات و الأنشطة الرسمية داخل دولة الكويت وخارجها وفق كتاب رسمي؛ وبعد ما يرد إلى المدرسة ما يفيد مشاركته، يتبع بشأنه ما يلي:

1. يلتزم الطالب المشارك بأي نشاط بتقديم كتاب رسمي معتمد من الجهة المنظمة إلى مراقبة الامتحانات و شؤون الطلبة بالمنطقة التعليمية التابع لها قبل موعد المشاركة بأسبوعين على أقل تقدير.

2. يجب أن لا تتعدى فترة انقطاع الطالب عن الدراسة أسبوعين فقط من كل فترة دراسية.

3. لا تحسب فترة الانقطاع ضمن فترات الغياب المحددة باللائحة.

4. تلتزم المدرسة بإعداد جدول تعويضي للطالب لشرح وتدريس الموضوعات التي تغيب عنها.

5. يُقوَّم الطالب في الأعمال اليومية في الموضوعات الدراسية المتواجد فيها ولا يُقوَّم في الموضوعات التي تغيب عنها.

6. في حال بدء مشاركة الطالب وانقطاعه قبل أسبوعين على الأكثر من موعد اختبارات الفترتين الدراسيتين الأولى و الثالثة يمتحن قبل انقطاعه.

7. في حال بدء مشاركة الطالب وانقطاعه قبل أكثر من أسبوعين من موعد اختبارات الفترتين الدراسيتين الأولى و الثالثة يؤجل اختباره لحين عودته ويعقد له اختبار بديل يحدد موعده المنطقة التعليمية.

8. يؤدي الطالب اختبارات الفترتين الدراسيتين الثانية و الرابعة مع زملائه في الاختبارات الموحدة المحددة في اللائحة. وفي حال غيابه عن اختبار الفترة الدراسية الثانية فيسمح له بدخول الاختبار المؤجل. أما إذا تغيب عن أداء اختبار الفترة الدراسية الرابعة فيسمح له بدخول اختبار الدور الثاني .

9. يلتزم الطالب المشارك بالعودة إلى مدرسته والانتظام بالدراسة بعد انتهاء الفترة المحددة له أو انتهاء المشاركة، أيهما أقرب، مصحوباً بكتاب من الجهة المنظمة للنشاط.

المادة الخامسة عشرة:

حالات الغياب التي لم يرد بها نص في اللائحة يرجع بها لمراقبة الاختبارات وشؤون الطلبة بالمنطقة التعليمية.

المادة السادسة عشرة:

الفصل من الدراسة الصباحية

1. يفصل الطالب من الدراسة إذا تكرر بقاؤه في الصف مدة ثلاث سنوات متتالية للطالب الكويتي وسنتين للطالب غير الكويتي، ويحق له الالتحاق بمراكز تعليم الكبار أو المنازل.

2. يفصل الطالب من الدراسة إذا ارتكب مخالفة للنظم واللوائح التي يطبق بشأنها الإجراءات الواردة في لائحة النظام المدرسي.

3. إذا خالف لائحة الاختبارات في المادة 11 الفقرة 4.

4. إذا تزوجت الطالبة في أثناء الدراسة، ويحق لها الالتحاق بمراكز تعليم الكبار أو المنازل.

 

آلية العمل بالدور الثاني :

المادة السابعة عشرة:

  • الدور الثاني

1- يحق للطالب التقدم لاختبارات الدور الثاني في الحالات التاليـة :-

  • إذا كان راسـباً في ثلاثة مجالات دراسية على الأكثر .
  •  إذا كان متغيباً بعذر مقبول عن اختبارات الفترة الدراسية الرابعة في مجال دراسي واحد أو أكثر ( ما لم يكن راسباً في أكثر من ثلاثة مجالات دراسية ).
  •  إذا كان متغيباً عن الفترات الدراسية الأربعة بعذر مقبول .

2- تشمل اختبارات الدور الثاني موضوعات المجال الدراسي – كاملة - التي تدرس في الفترات الدراسية الأربعة .

3- يحتفظ الطالب الذي له حق دخول الدور الثاني بدرجات الأعمال اليومية للفترات من مجموع كلي ( 30 ) درجة تضاف إلى درجته التي يحصل عليها في اختبار الدور الثاني "التحريري " من مجموع كلي ( 70 ) درجة .

4- الطالب المتقدم لاختبارات الدور الثاني من الفئات التالية :-

( بسبب الرسـوب – بسبب الحرمان لاستنفاد أيام الغياب بدون عذر – بسبب الحرمان للغش ) تحسب له درجة النجاح في الدور الثاني بمعدل 50% فقط في حالة نجاحه مهما كانت درجته الحاصل عليها مع تأثيرها على مجموع الوزن النسبي له .

5- الطالب المتغيب بعذر مقبول عن الفترة الرابعة تضاف له الدرجة التي يحصل عليها في اختبار الدور الثاني كاملة .

6- الطالب المستجد في الفترة الدراسية الثالثة يحتسب له ( ثلثي ) درجات الأعمال اليومية التي حصل عليها في الفترتين ( الثالثة و الرابعة ) .

7- المراجعة النهائية :- تتبع الإجراءات المعتادة بشأن قواعد المراجعة النهائية لأوراق إجابات الطلبة في الاختبارات التحريرية على أن تتم المراجعة النهائية لأوراق إجابات الطالب الذي تقل درجته عن النهاية الصغرى بثلاث درجات .

 8- يتم إعداد و تنظيم اختبارات الدور الثاني على مستوى الوزارة

  أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة:

أحكام عامــــــة

1. يمكن للطالب التحويل من المسار الأكاديمي إلى المسار المهني الفني وبالعكس في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة في الصف الحادي عشر.

2. يُسمح للطالب في الصف الحادي عشر بتغيير الخطة الدراسية من مجموعة العلوم الطبيعية والرياضيات إلى مجموعة العلوم الإنسانية واللغات وبالعكس. وتنتهي فترة السماح بتغييرها مع نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة في الصف الحادي عشر.

3. إذا تزوجت الطالبة في أثناء الدراسة تفصل من المدارس الصباحية وتُحوَّل للدراسة في مراكز تعليم الكبار أو المنازل.

4. تطبق جميع مواد وبنود اللائحة على الدارسين في مراكز تعليم الكبار.

5. تصدر اللائحة بقرار وزاري و لا يجوز تغيير أي حكم من أحكامها إلا بقرار وزاري آخر.